سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن سالم بن نوح عن 'Umar bin 'Amir عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله عن ميراثه لأمه, تعقل عنه عصبة أمه عن قتادة عن الحسن: لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه. (الإتحاف: ١٢٤٣٨) , (البشائر: ٣١٩٠ و

٢٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ, عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: مِيرَاثُهُ لأُمِّهِ, تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ. - وَقَالَ (١) قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ: لأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ. (الإتحاف: ١٢٤٣٨) , (البشائر: ٣١٩٠ و٣١٩١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.