سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي المهلب, أن عثمان بن عفان عن في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. (الإتحاف: ١٣٧٦٦) , (البشائر
٢٨٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ, أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. (الإتحاف: ١٣٧٦٦) , (البشائر: ٣٠٧٧) .