السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٣١٨- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنْصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ وَكَانَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ، وَقَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: لا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ غَيْرَ سُفيانَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهِمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧١١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ، بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ، وَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ وَقَدْ قَرَأْنَاهَا الشَّيْخُ، وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ غَيْرَ سُفْيَانَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَهِمَ وَاللهُ أَعْلَمُ