السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٥٣٨- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الكِلابِيُّ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا»، حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ "