السنن للنسايي — النسائي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Mnswr bin Thabit عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى شهد الضحاك الكلابي

٦٥٣٨- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ مَنصُورٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، قَالَ: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الكِلابِيُّ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦٣٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا»، حَتَّى شَهِدَ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.