المنتقى لابن الجارود ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن المقرئ عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد عن عمر ، : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى عن الضحاك الكلابي
٩٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.