سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢١- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, فَقُلْتُ : إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُومٌ, وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِهَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ, فَأَقْبَلَ الدَّوْسِيُّ عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ, فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا, وَأَكْلَ ثَمَنِهَا, فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا قَطْرَةٌ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢١- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُومٌ ، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِهَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ ، فَأَقْبَلَ الدَّوْسِيُّ عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا ، فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا قَطْرَةٌ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢١- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, فَقُلْتُ : إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا فِيهَا كُرُومٌ, وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّتِهَا الْخَمْرُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ دَوْسَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ أَهْدَاهَا لَهُ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا بَعْدَكَ, فَأَقْبَلَ الدَّوْسِيُّ عَلَى رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ, فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهَا, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا, وَأَكْلَ ثَمَنِهَا, فَأَمَرَ بِالْمَزَادَةِ فَأُهْرِيقَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا قَطْرَةٌ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.