سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ١ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢١٤٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الإِحْدَادِ, لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ فَقَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ, فَقَالَ : اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ.وَقَالَ عُرْوَةُ : السُّنَّةُ فِي الإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ, إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢١٤٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الإِحْدَادِ ، لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ فَقَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ ، فَقَالَ : اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ.وَقَالَ عُرْوَةُ : السُّنَّةُ فِي الإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢١٤٠- أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, قَالَ : كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الإِحْدَادِ, لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ تَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ فَقَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ مَا لِي غَيْرُهُ, فَقَالَ : اصْبَغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ.وَقَالَ عُرْوَةُ : السُّنَّةُ فِي الإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ, إِنِ الْمَرْأَةُ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا.

سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

2140 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :

كَانَ عُرْوَةُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ فِي الْإِحْدَادِ ، لَقَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ : أَتَلْبَسُ خِمَارًا بِبَقَّمٍ وَهِيَ حَادَّةٌ ؟ فَقَالَ : « لَا » فَقَالَتْ : لَا وَاللهِ مَا لِي غَيْرُهُ ، فَقَالَ : « اصْبُغِيهِ إِذًا بِسَوَادٍ » . وَقَالَ عُرْوَةُ : « السُّنَّةُ فِي الْإِحْدَادِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ أُمِرَتْ أَنْ يَمَسَّ دِرْعَهَا الصُّفْرَةُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ حَادَّةٌ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا لَا تَمَسُّ شَيْئًا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا » .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
1 links, never merges
بنحوه