سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٧٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ سُفْيَانُ : أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, وَأَبَا هُرَيْرَةَ, وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٧٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٧٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سُفْيَانُ: أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «§إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٧٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ سُفْيَانُ : أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ, وَأَبَا هُرَيْرَةَ, وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.