سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو قدامة عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جاءت امرأة إلى عمر عن إنها لا تعطى من دية زوجها شيئا عن لا أرى الدية إلا للعصبة هم يعقلون عنه, فهل عند أحد منكم شيء بلغه ٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا لاَ تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا, فَقَالَ : لاَ أَرَى الدِّيَةَ إِلاَّ لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ, فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو قدامة عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جاءت امرأة إلى عمر عن إنها لا تعطى من دية زوجها شيئا عن لا أرى الدية إلا للعصبة هم يعقلون عنه ٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا لاَ تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : لاَ أَرَى الدِّيَةَ إِلاَّ لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو قدامة عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جاءت امرأة إلى عمر عن إنها لا تعطى من دية زوجها شيئا عن لا أرى الدية إلا للعصبة هم يعقلون عنه ٢٩٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ - [١٢١] - شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ فَقَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ §أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو قدامة عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن جاءت امرأة إلى عمر عن إنها لا تعطى من دية زوجها شيئا عن لا أرى الدية إلا للعصبة هم يعقلون عنه, فهل عند أحد منكم شيء بلغه ٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : إِنَّهَا لاَ تُعْطَى مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا, فَقَالَ : لاَ أَرَى الدِّيَةَ إِلاَّ لِلْعَصَبَةِ هُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ, فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.