المنتقى لابن الجارود

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتقى لابن الجارود ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن المقرئ عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد عن عمر، رضي الله عنه: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخب ره الضحاك الكلابي

٩٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى أَخْب َرَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.