المنتقى لابن الجارود ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن المقرئ عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد عن عمر، رضي الله عنه: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخب ره الضحاك الكلابي
٩٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، حَتَّى أَخْب َرَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.