المنتقى لابن الجارود ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.