الشريعة للآجري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية عن Wahb bin Bqyh bin 'Uthman عن خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد عن Qays bin Abi Hazim عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
١٤٣٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ: «§لَوِ انْقَضَّ أُحُدٌ فِيمَا فَعَلْتُمْ بِابْنِ عَفَّانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ»