سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان عن في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. (الإتحاف
٣٠٧٧- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ, عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. (الإتحاف: ١٣٧٦٦) .