شعب الإيمان للبيهقي - العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر بن إسحاق عن أحمد بن إبراهيم عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدريليس من الرواة: نهى
٧٧٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق نا أحمد بن إبراهيم نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين و بيعتين نهى عن الملامسة و المنابذة في البيع و الملامسة مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل و النهار و لا يقلبه إلا يذلك و المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه و ينبذ الآخر ثوبه و يكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تواطي و اللبستين اشتمال الصماء و الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب و اللبسة الآخرى احتباؤه بثوبه و هو جالس ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري عن يحيى بن بكير