مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داوود الحراني عن 'Ali bin al-Madini عن سفيان عن سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا عن جابر ابن عبد الله

١٠٢١٦ - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا - [١٥٩] - سفيان ، قال: سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا ، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، حتّى عدَّ ثلاثا" ، قال: فلم يقدم مال البحرين حتّى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر أبو بكر مناديا ، فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني كذا وكذا، قال: فحثا لي ثلاثا، قال: فأتيت أبا بكر بعد - [١٦٠] - ذلك، فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، قلت: أتيتك أسأَلُكَ فلم تعطني، [ثم أتيتك أسألك فلم تعطني ] وهذه الثالثة فإمّا أن تعطيني، وإما أن تبخل علي، قال: ما منعتك من مرّة إِلَّا وإني أريد أن أعطيك، قلت : تبخل عليَّ!، وأي داء أدوى من البخل؟!. فقيل لسفيان: ذكر فيه ابن المنكدر -قال-: ليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول. فقال: هذا إنّما جاء به إسماعيل بن مسلم ، سمعناه من - [١٦١] - ابن المنكدر عودا وبدءا، ما فيه إِلَّا ما أخبرتك .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.