مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن Sulaiman bin Harb عن حماد بن زيد عن Badayl bin Maysarah عن 'Ali bin Abi Talha عن راشد بن سعد عن Abu 'Amir al-Huzani عن al-Miqdam bin Ma'di Karb
٦٠٧١ - ز - حدثنا سليمان بن سيف، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرثُ ماله، وأفكُّ عانه والخالُ مولى من لا مولى له، يرثه ويفك عانه" . في هذا الحديث نظر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض ، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وارث من - [٥٢٧] - لا وارث له. وقد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمعوا أن الخال لا يرث مع العصبة إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث.