مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عليّ بن حَرْب عن يونس بن محمد للمكتب
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن Sulaiman bin Harb عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث عن أُمُّ الفَضْل

٤٨٥١ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب ، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان" . وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان: "الإملاجة والإملاجتان" . معناه بمثله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.