مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن حبيب النحوي عن أبو داود الطيالسي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الأعمش ، بإسناده ؛ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث عن مثل حديث الفريابي عن سفيان. ٦١٦١ عن أبو أمية عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ibn Mas'ud

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. زَادَ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِيهِ الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ الأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِهِ ، كَمَا قَالَ شَيْبَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ. ٨- بَابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لم يجب عليهم , أو قتل قتيلاً بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم ، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة فى الدماء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.