مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معمر عن علي بن هاشم عن Hisham bin 'Urwa عن بكر بن وائل عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن ما ضرب
٤٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح