صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٢٢٧- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.