٣٦٩٣٧- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ: سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ: مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَؤُلاَءِ الْقُصَّاصِ، قَالَ: لاَ آمُرُك بِهِ، وَلاَ أَنْهَاك عَنْهُ، الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثٌ، أَحْدَثَ هَذَا الْخَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ.