مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩١٦٨- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الثَمَرَةِ قَطْعٌ، وَلاَ فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا نَكَالٌ وَتَضْعِيفُ الْغُرْمِ، فَإِذَا آوَاها الْمُرَاحُ، أَوِ الْجَرِينُ، يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ قَدْرَ رُبْعِ دِينَارٍ. (١٠/٢٨) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٤٩٧ - ٢٩١٨٥ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الثَمَرَةِ قَطْعٌ، وَلاَ فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا نَكَالٌ وَتَضْعِيفُ الْغُرْمِ، فَإِذَا آوَاها الْمُرَاحُ، أَوِ الْجَرِينُ، يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ قَدْرَ رُبْعِ دِينَارٍ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (¬١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.