٢٨٤١٥- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ فَأَضَبَّ النَّاسُ، فَقَالُوا: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَرُؤُوسُ الأَجْنَادِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْت تَقْطَعُهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أَحَدًا قَطُّ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ رَجُلٍ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ. (٩/٣٩٣) .