مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها, فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع
١٩٧٥٩ - ١٩٠١٥ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَطَلَّقَهَا, فَإِنَّ عَلَيهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.