مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا زوج الرجل عبده، أو أذن له في التزويج، فإن الطلاق بيد العبد

١٩٢٩٨ - ١٨٥٩٧ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.