مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Rwad bin al-Jrah Abu Asam عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن مكحول وعطاء؛ في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة، ثم يطلقها في عدتها، قالوا : يقع عليها الطلاق
١٩٢٤٠ - ١٨٥٤٦ - حَدَّثنا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالوا (١) : يَقَعُ عَلَيهَا الطَّلاَقُ.