" فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً "
" فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً "
١٠٠٦٨- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَو قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فِي الْغَنَمِ فِي ثَلاَثِ مِئَةِ شَاةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ. (٣/١٣٣) .
١٠٠٧١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، قَالَ : فِي الْغَنَمِ فِي ثَلاَثِ مِئَةِ شَاةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ. (٣/١٣٣) .
١٠٢٤٥- ١٠٠٧١- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَو قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فِي الْغَنَمِ فِي ثَلاَثِ مِئَةِ شَاةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَةَ.
٩٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، قَالَ: «§فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً»
١٠٢٤٥ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان (بن) (¬١) حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب النبي ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه أو قال بوصيته، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض (¬٢)، عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر قال: "في الغنم في ثلاثمائة (شاة) (¬٣) ثلاث (شياه) (¬٤) فإن زادت ففي كل مائة (شاة) (¬٥) وليس فيها شيء (حتى) (¬٦) (تبلغ) (¬٧) مائة" (¬٨).
٩٩٧٧ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ، قَالَ: «فِي الْغَنَمِ فِي ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً»
10071 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ قَالَ : فِي الْغَنَمِ ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مائة .