السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٢١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبأنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبأنا الشَّافِعِيُّ، أَنبأنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن حَارِثَةَ بن مُضَرِّبٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أَوْ مَطَرٌ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلاَثٍ أَشْبَهُ؛ ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلاَثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلاَثًا، وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً، كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ، فَلاَ يَرُدُّ بَعْضُ الحَدِيثِ بَعْضًا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٢١- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبأنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَنبأنا الشَّافِعِيُّ، أَنبأنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن حَارِثَةَ بن مُضَرِّبٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أَوْ مَطَرٌ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلاَثٍ أَشْبَهُ؛ ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلاَثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلاَثًا، وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً، كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ، فَلاَ يَرُدُّ بَعْضُ الحَدِيثِ بَعْضًا.٩/١٩٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٢١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضرِّبٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - فرَضَ على أهلِ السَّوادِ ضيافَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، فمَن حَبَسَه مَرَضٌ أو مَطَرٌ أنفَقَ مِن مالِهِ (١) . قال الشّافِعِىُّ: وحَديثُ أسلَمَ بضيافَةِ ثَلاثٍ أشبَهُ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الضّيافَةَ ثَلاثًا، وقَد يَجوزُ أن يَكونَ جَعَلَها على قَومٍ ثَلاثًا وعَلَى قَومٍ يَومًا ولَيلةً ولَم يَجعَل على آخَرينَ ضيافَةً، كما يَختَلِفُ صُلحُه لَهُم فلا يَرُدُّ بَعضُ الحديثِ بَعضًا (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ §فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أَوْ مَطَرٌ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلَاثٍ أَشْبَهُ؛ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلَاثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلَاثًا , وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً , وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً , كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ , فَلَا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٧٢١ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِيُّ، أنبأنا سفيانُ بن عُيَينَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن حارِثَةَ بنِ مُضرِّبٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ فرَضَ على أهلِ السَّوادِ ضيافَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، فمَن حَبَسَه مَرَضٌ أو مَطَرٌ أنفَقَ مِن مالِهِ (¬١). قال الشّافِعِيُّ: وحَديثُ أسلَمَ بضيافَةِ ثَلاثٍ أشبَهُ؛ ل أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ الضّيافَةَ ثَلاثًا، وقَد يَجوزُ أن يَكونَ جَعَلَها على قَومٍ ثَلاثًا وعَلَى قَومٍ يَومًا ولَيلةً ولَم يَجعَل على آخَرينَ ضيافَةً، كما يَختَلِفُ صُلحُه لَهُم فلا يَرُدُّ بَعضُ الحديثِ بَعضًا (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٨٦٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَمَنْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أَوْ مَطَرٌ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلَاثٍ أَشْبَهُ؛ لِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلَاثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلَاثًا، وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً، كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ، فَلَا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.