السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٤٨٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٤٨٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ، أَخبَرنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ. ٧/٤١٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٤٨٤ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ
المُسَيَّبِ، أنَّ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه - قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه فهو أحَقُّ
بها حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضَةِ الثالِثَةِ، فى الواحِدَةِ والاثنتينِ (١) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٣٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٤٨٤ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ ﵁ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه فهو أحَقُّ بها حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضَةِ الثالِثَةِ، في الواحِدَةِ والاثنتينِ (¬١).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٣٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.