السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
والثاني: ما عن أبو زكريا المزكي عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان عن يزيد بن هارون عن Asbgh bin Zayd bin 'Ali عن منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبو هريرة الدوسي

٥٤١٥- وَالثَّانِي: مَا أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَلْمَانَ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا يَحيَى بن جَعْفَرِ بن الزِّبْرِقَانِ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا أَصْبَغُ بن زَيْدٍ، حَدَّثنا مَنْصُورٌ، عَن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عَن يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ، عَن أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لاِمْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ: فَقَدْ دَخَلَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن ثَوْرٍ، وَقَوْلُهُ: دَمَرَ يَعْنِي دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
والثاني: ما عن أبو زكريا المزكي عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان عن يزيد بن هارون عن Asbgh bin Zayd bin 'Ali عن منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبو هريرة الدوسي

٥٤١٥- وَالثَّانِي: مَا أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَلْمَانَ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثنا يَحيَى بن جَعْفَرِ بن الزِّبْرِقَانِ، أَخبَرنا يَزِيدُ بن هَارُونَ، أَخبَرنا أَصْبَغُ بن زَيْدٍ، حَدَّثنا مَنْصُورٌ، عَن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عَن يَزِيدَ بن شُرَيْحٍ، عَن أَبِي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لاِمْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ: فَقَدْ دَخَلَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن ثَوْرٍ، وَقَوْلُهُ: دَمَرَ يَعْنِي دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ. ٣/١٢٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
والثانى: ما عن أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان عن يزيد بن هارون عن Asbgh bin Zayd bin 'Ali عن منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبو هريرة الدوسي

٥٤١٥ - والثّانِى: ما أخبرَنا أبو زَكَريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجّادُ ببَغدادَ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ الزَّبْرِقانِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أصبَغُ بنُ زيدٍ، حدثنا مَنصورٌ، عن ثَورِ بنِ يَزيدَ، عن يَزيدَ بنِ شُرَيحٍ، عن أبي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ - أو لاِمرِئٍ - أن يُصَلِّىَ وهو حاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مُسلِمٍ أن يَؤُمَّ قَومًا إلا بإذنِهِم، ولا يَخُصَّ نَفسَه بدَعوَةٍ دونَهُم، فإن فعَلَ فقَد خانَهُم، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مسلمٍ أن يَنظُرَ في قَعرِ بَيتٍ، فإن نَظَرَ فقَد دَمَرَ" . أو قال: "فقَد دَخَلَ" (١) . وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ثَورٍ، وقَولُه: "دَمَرَ" . يَعنِى دَخَلَ بغَيرِ إذنِهِم.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان عن يزيد بن هارون عن Asbgh bin Zayd bin 'Ali عن منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حيي المؤذن عن أبو هريرة الدوسي

٥٣٤٩ - مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حُيَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لِامْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ: فَقَدْ دَخَلَ" . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ ثَوْرٍ، وَقَوْلُهُ: "دَمَرَ" يَعْنِي دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ مَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
والثانى: ما عن أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان عن يزيد بن هارون عن Asbgh bin Zayd bin 'Ali عن منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن أبو هريرة الدوسي

٥٤١٥ - والثّانِى: ما أخبرَنا أبو زَكَريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ النَّجّادُ ببَغدادَ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ الزَّبْرِقانِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أصبَغُ بنُ زيدٍ، حدثنا مَنصورٌ، عن ثَورِ بنِ يَزيدَ، عن يَزيدَ بنِ شُرَيحٍ، عن أبي حَيٍّ المُؤَذِّنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: " لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ - أو لاِمرِئٍ - أن يُصَلِّىَ وهو حاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مُسلِمٍ أن يَؤُمَّ قَومًا إلا بإذنِهِم، ولا يَخُصَّ نَفسَه بدَعوَةٍ دونَهُم، فإن فعَلَ فقَد خانَهُم، ولا يَحِلُّ لامرِئٍ مسلمٍ أن يَنظُرَ في قَعرِ بَيتٍ، فإن نَظَرَ فقَد دَمَرَ". أو قال: "فقَد دَخَلَ" (¬١). وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن ثَورٍ، وقَولُه: "دَمَرَ". يَعنِى دَخَلَ بغَيرِ إذنِهِم.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن يحيى بن جعفر بن الزبرقان عن يزيد بن هارون عن Asbgh bin Zayd bin 'Ali عن منصور عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح عن أبي حيي المؤذن عن أبو هريرة الدوسي

٥٣٤٩ - مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ بِبَغْدَادَ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حُيَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَوْ لِامْرِئٍ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَمَرَ أَوْ قَالَ: فَقَدْ دَخَلَ ". وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ ثَوْرٍ، وَقَوْلُهُ: " دَمَرَ " يَعْنِي دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ مَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.