السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بين يدي الصف عن فلم ينكر ذلك علي أحد
الإسناد 3:البخاري في
٣٥٤٤- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بمِثْلَ حَدِيثِ القَعْنَبِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، وَقَالَ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، وَعَبدِ اللهِ بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ، ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى ورَواه يُونُسُ بن يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: ورَواه مَعْمَرٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: أَوْ قَالَ: يَوْمَ الفَتْحِ وَحَجَّةُ الوَدَاعِ أَصَحُّ.
وُرُوِّينَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي كِتَابِ المَنَاسِكِ مِنَ المُوَطَّأَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَعْنِي، والله أَعلَم إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ وَإِنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةُ المَأْمُومِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مُرُورُ الحِمَارِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَلاَتَهُمْ فَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بين يدي الصف عن فلم ينكر ذلك علي أحد
الإسناد 3:البخاري في
٣٥٤٤- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ بمِثْلَ حَدِيثِ القَعْنَبِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، وَقَالَ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن عَبدِ اللهِ بن يُوسُفَ، وَعَبدِ اللهِ بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ، ورَواه مُسلم، عَن يَحيَى بن يَحيَى ورَواه يُونُسُ بن يَزِيدَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: ورَواه مَعْمَرٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: أَوْ قَالَ: يَوْمَ الفَتْحِ وَحَجَّةُ الوَدَاعِ أَصَحُّ.
وُرُوِّينَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي كِتَابِ المَنَاسِكِ مِنَ المُوَطَّأَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَعْنِي، والله أَعلَم إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ وَإِنَّ سُتْرَةَ الإِمَامِ سُتْرَةُ المَأْمُومِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مُرُورُ الحِمَارِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَلاَتَهُمْ فَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٢/٢٧٧
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بين يدى الصف
الإسناد 3:فلم ينكر ذلك على أحد
الإسناد 4:البخارى فى
٣٥٤٤ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ. فذكَره بمِثلِ حَديثِ القَعنَبِىِّ إلا أنه قال: بَينَ يَدَىِ الصَّفِّ. وقالَ: فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أحَدٌ (١) . رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّه بنِ يوسُفَ وعَبدِ اللَّه بنِ مَسلَمَةَ القَعنَبِىِّ، ورواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢) .
ورواه يونُسُ بنُ يَزيدَ عن ابنِ شِهابٍ فقالَ: فى حِجَّةِ الوَداعِ (٣) . ورواه مَعمَر عن ابنِ شِهابٍ فقالَ: فى حِجَّةِ الوَداعِ. أو قال: يَومَ الفَتحِ (٤) .
وحِجَّةُ الوَداعِ أصحُّ.
ورُوّينا فى رِوايَةِ مالكٍ فى كِتابِ المَناسِكِ مِنَ "الموطأ" أنَّه قال فى هذا الحديثِ: إلى غَيرِ جِدارٍ. قال
الشافعىُّ رحِمه اللَّه: يَعنِى واللَّهُ أعلَمُ: إلى غَيرِ سُترَةٍ (٥) .
وذَلِكَ يَدُلُّ على خَطأَ مَن زَعَمَ أنَّه صَلَّى إلى سُترَةٍ، وأنَّ سُترَةَ الإمامِ سُترَةُ المأمومِ، فلِذَلِكَ لم يَقطَعْ مُرورُ الحِمارِ بَينَ أيديهِم صَلاتَهُم، ففِى رِوايَةِ مالكٍ دَليلٌ على أنَّه صَلَّى إلى غَيرِ سُترَةٍ، واللَّهُ تعالَى أعلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، وَقَالَ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَجَّةُ الْوَدَاعِ أَصَحُّ، وُرُوِّينَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنَ الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ وَإِنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةُ الْمَأْمُومِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مُرُورُ الْحِمَارِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَلَاتَهُمْ فَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٤٤ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَّثَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ. فذكَره بمِثلِ حَديثِ القَعنَبِىِّ إلا أنه قال: بَينَ يَدَىِ الصَّفِّ. وقالَ: فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أحَدٌ (¬١). رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّه بنِ يوسُفَ وعَبدِ اللَّه بنِ مَسلَمَةَ القَعنَبِىِّ، ورواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٢).
ورواه يونُسُ بنُ يَزيدَ عن ابنِ شِهابٍ فقالَ: فى حِجَّةِ الوَداعِ (¬٣). ورواه مَعمَر عن ابنِ شِهابٍ فقالَ: فى حِجَّةِ الوَداعِ. أو قال: يَومَ الفَتحِ (¬٤).
وحِجَّةُ الوَداعِ أصحُّ.
ورُوّينا فى رِوايَةِ مالكٍ فى كِتابِ المَناسِكِ مِنَ "الموطأ" أنَّه قال فى هذا الحديثِ: إلى غَيرِ جِدارٍ. قال الشافعىُّ ﵀: يَعنِى واللَّهُ أعلَمُ: إلى غَيرِ سُترَةٍ (¬٥).
وذَلِكَ يَدُلُّ على خَطأَ مَن زَعَمَ أنَّه صَلَّى إلى سُترَةٍ، وأنَّ سُترَةَ الإمامِ سُترَةُ المأمومِ، فلِذَلِكَ لم يَقطَعْ مُرورُ الحِمارِ بَينَ أيديهِم صَلاتَهُم، ففِى رِوايَةِ مالكٍ دَليلٌ على أنَّه صَلَّى إلى غَيرِ سُترَةٍ، واللَّهُ تعالَى أعلَمُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، وَقَالَ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَجَّةُ الْوَدَاعِ أَصَحُّ، وُرُوِّينَا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنَ الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى خَطَأِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ وَإِنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةُ الْمَأْمُومِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْطَعْ مُرُورُ الْحِمَارِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَلَاتَهُمْ فَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.