مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٥١٨- ٥٥٠٨- حَدَّثنا عَبدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبدًا لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.