مسند أبي يعلى الموصلي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٢١٣- ٤١٩٩- حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ البَلْخِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.