٢٠٢٢٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: الأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلاَ نَشُكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ، أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ، أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى، وَلاَ يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى.