مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٦٨٨- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا، إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقَ بِالمَعْرُوفِ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَبُ مُوسِرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ، فَيَقِي بِهِ مَالَهُ، أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ.