مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول، إلا أن يفتديه مولاه
١٦٥١١- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَتَلَ المُكَاتَبُ رَجُلاً خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاَؤُهُ إِلَى المَقْتُولِ، إِلاَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ.