مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٩٤٥- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن سالم قَالَ: سُئِلَ ابن عمر عن متعة الحج، فأمر بها، فَقِيلَ لَهُ: إنك تخالف أباك، فَقَالَ: إن عمر لم يقل الذي تقولون، إِنَّمَا قال عمر: أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة، أي أن العمرة لا تتم فِي شهور الحج، إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت فِي غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله، وعمل بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أكثروا عليه، قَالَ: أكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟.