السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك , أنه بلغه أن عمر بن الخطاب عن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
٢٠٨٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ"