السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن زيد عن 'Abdul Malik bin Abd عن محمد بن سعيد عن أبيه عن وَهْب بن مُنَبِّه عن ليست الرشوة التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ماله ودمه , إنما الرشوة التي تأثم فيها أن ترشو لتعطى ما ليس لك
٢٠٤٨٣ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْفَضْلِ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا زَيْدٌ , ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: § لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ وَدَمِهِ , إِنَّمَا الرِّشْوَةُ الَّتِي تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُوَ لَتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ"