السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧١٩٢ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: § "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ" فَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ