السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن Muhammad bin Isma'il al-Farsy عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، في المرأة تكفر بعد إسلامها عن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم، في المرأة ترتد عن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت

١٦٨٦٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، قَالَ: "§تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ" وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: "تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ"

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.