السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد بن الأعرابي عن سعدان بن نصر عن Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن حميد الطويل عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن لا طلاق إلا من بعد نكاح عن مبارك بن فضالة عن الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب
١٤٨٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § "لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ" وَرَوَاهُ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: " إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ , قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَزَوَّجْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ