السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران عن أب و الحسن علي بن محمد المصري عن ابن أبي مريم عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن لا تخير إذا عتقت إلا أن يكون زوجها عبدا
١٤٢٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ أَب ُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: § "لَا تُخَيَّرُ إِذَا عَتَقَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا"