السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح
١٤٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: "§أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ , وَالْمَجْذُومَةُ , وَالْبَرْصَاءُ , وَالْعَفْلَاءُ" , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُمَرَ