السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل عن al-Sra bin Khzymh al-Bywrdy عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن ابن جريج
١٣٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ، وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب: ٥٢] "قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: §" مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لَهُ مِنَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ "