السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد الفقيه عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته وما شاء
١٢٦٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ وَمَا شَاءَ" ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: " الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ"