السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن عبدان الأهوازي عن محمد بن المثنى عن سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر عن إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة
٨٩٤٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , ثنا عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , ثنا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , ثنا حُمَيْدٌ , عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: §إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ