السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل الصفار عن الحسن بن علي بن عفان عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
٧٣٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: § "لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ