السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه عن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن عمر بن أحمد بن علي عن محمد بن الوليد البسري عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر عن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه
٧٣٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: § "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ"