٦١٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ "أَنَّهُ §لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا" , فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: "إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ" . قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ